علي أصغر مرواريد
198
الينابيع الفقهية
الكليني ساكتا عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع ، والمدبر والمكاتب كالقن ، ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن . وثانيها : الكفر ، فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب حتى أن ضامن الجريرة المسلم والإمام يمنعانه ، ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار وإن قربوا وبعد ، ولو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكافر ، ولا فرق بين الحربي والذمي والخارجي والناصبي والغالي ، أما المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين ، وعن المفيد : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ، ولا ترث هذه الفرق مؤمنا . وقال الحلبي : المجبرة والمشبهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم والمرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالإمام ، ولا يرثه الكافر على الأقرب ، وقال الصدوق : لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكفار ، وفي النهاية روي ذلك ، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادق عليه السلام . ولو ارتد أحد الورثة قبل القسمة فماله لوارثه إن قتل أو كان عن فطرة ، ومن أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا . والنماء كالأصل ، وإن اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه . ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية : يشارك مع الزوجين ، ولو تنازعا في تقدم إسلامه على قسمة المال قيل : يحلف الوارث لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب ، ولو قيل بأنهما " إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الإسلام أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث ، وإن اتفقا في زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف